السيد أحمد الموسوي الروضاتي
551
إجماعات فقهاء الإمامية
كفاية له ، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه ، ومن أدى فرضا لم يحل له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه وإن لم يكن له كفاية حل ذلك له لأن عليه فرض النفقة على عياله وفرضا آخر وهو القضاء وإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين ، لأن الرزق يقوم مقام الكسب ، فكان الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما . هذا عندنا وعندهم . * الشاهد والمؤذن والمقيم لا يجوز لهم أخذ الجعل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 85 : كتاب آداب القضاء : وحكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال ، وقالوا لا يخلو الشاهد من أحد أمرين إما أن يكون قد تعينت عليه أو لم تتعين فإن لم يكن تعين عليه الأداء والتحمل نظرت ، فإن لم يكن له كفاية جاز له ، وإن كانت له كفاية فالمستحب له أن لا يفعل ، وإن فعل جاز . وإن كان قد تعين عليه الأداء والتحمل نظرت ، فإن كانت له كفاية لم يجز له الأخذ وإن لم يكن له كفاية جاز له الأخذ ، كالقضاء سواء ، وهكذا قالوا في الإمامة العظمى والأذان والإقامة ، يؤخذ الرزق على ذلك ولا يكون أجرة لأنه عمل لا يفعله عن الغير ، وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير وعندنا أن جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه ، فإن كان الشاهد أو المؤذن أو المقيم محتاجا جعل له من بيت المال سهم من المصالح ، فأما الإمامة العظمى فلها أشياء تخصها من الأنفال وغير ذلك ، فلا حاجة مع ذلك إلى أخذ الرزق عليه . * إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 85 : كتاب آداب القضاء : إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه ، روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله بعث عليا عليه السّلام إلى اليمن وبعث علي عليه السّلام ابن عباس إلى البصرة قاضيا وعليه إجماع . * إذا دعي إلى وليمة استحب حضورها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 89 : كتاب آداب القضاء : فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها لما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : لو دعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت . وروي عنه عليه السّلام أنه قال : من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى اللّه ورسوله وعند قوم إجابتها من فروض الكفايات ، وعندنا مستحب وليس بفرض . . . * لا قياس في الشرع ولا اجتهاد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 91 : كتاب آداب القضاء : ولا قياس عندنا في الشرع ولا اجتهاد ، وليس كل مجتهد مصيبا .